محمد حسين الحسيني الجلالي

372

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الكتاب الثاني : في الحدود وفيه سبعة أبواب : الباب الأول : في حد الرِّدَّة وقَطْع الطريق [ 999 ] ( ط - زيد بن أسلم رحمه الله ) : « أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْربُوا عُنُقَهُ » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 4 : 249 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1000 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام يقول : « كلُّ مسلم بين مسلمين ارتدَّ عن الإسلام ، وجحد محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم نبوَّته وكذَّبه ، فإنَّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه » . ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب . ( وسائل الشيعة 28 : 324 )